السيد محمد جواد العاملي
516
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
وسقط المتقرّب بالأب . وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، ولو اجتمع أولاد الخؤولة المتفرّقين كان لأولاد الخال للامّ السدس إن كانوا لواحد ، والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ، والباقي لأولاد الخال للأبوين ، لواحد كانوا أو لأكثر بالسوية . ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العمّ فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو لأكثر ، ولأولاد العمّ الباقي . ثمّ إن اتّفقوا في الجهة تساووا في القسمة ، وإلّا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للامّ بالسوية ، وثلثه لأولاد المتعدّد ، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسوية ، وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو للأب بالسوية ، وسدس الثلثين لأولاد العمّ أو العمّة للامّ ، للذكر مثل الأنثى ، وثلثهما لأولاد المتعدّد لكلّ نصيب من يتقرّب به ، للذكر مثل الأنثى ، والباقي لأولاد العمّ أو العمّة أو لهما للأبوين أو للأب ، للذكر ضعف الأنثى . ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ، ولبني الأخوال ثلث الأصل ، والباقي لبني الأعمام . كما أنّهما لو دخلا على الأعمام والأخوال كان لهما النصف أو الربع ، ولمن تقرّب بالامّ نصيبه الأصلي من أصل التركة ، والباقي لقرابة الأبوين ، فإن لم يكونوا فلقرابة الأب .